المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير 1973 هواري بومدين الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والمبرمة في 29 ابريل سنة 1961 بمدينة بروكسيل مع البروتوكول الملحق بها - ان الاطراف السامين المتعاقدين ، اذ أدركوا ضرورة تحديد بعض القواعد المتماثلة والمتعلقة بنقل المسافرين بحرا ، وذلك بموجب اتفاق مشترك فيما بينهم ، إفقد قرروا ابرام اتفاقية لهذا الغرض ، وتم فيما بينهم الاتفاق على ما يلي :
المادة الأولى ان المصطلحات الواردة فى هذه الاتفاقية تعني المفهوم المشروح بعده : ! « الناقل » ويشمل أحد اطراف العقد : مالك السفينة أو مستأجر السفينة أو مجهز السفينة ، ب « عقد النقل ) ويعني العقد المبرم من ناقل او لحسابه ، لنقل المسافرين ، ما عدا عقد الاستئجار ، ج « المسافر » يعني الشخص المنقول فقط على ظهر سفينة ، بموجب عقد النقل ، د « السفينة ( تعني عمارة بحرية فقط ، ه « النقل » ويشمل المدة التي يكون خلالها المسافر على ظهر السفينة ، وكذلك عمليات ابحار وانزال المسافر من السفينة ، بيد انه لا يشمل المدة التي يقضيها المسافر في محطة بحرية أو على رصيف الميناء أو مكان آخر من الميناء .
وزيادة على ذلك ، فانه يشمل النقل بالمياه من الرصيف الى السفينة أو العكس ، اذا كانت اجرة هذا النقل داخلة في قيمة تذكرة السفر او اذا كانت العمارة المستخدمة لهذا النقل الاضافي قد وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل ، و « النقل الدولي ) ويعني كل نقل ، يجري بحسب عقد النقل ، ابتداء من مكان المغادرة الى مكان الوصول الواقعين 6 اما ضمن دولة واحدة ، مرورا بميناء وسيط للتوقف وقائم في أرض دولة أخرى ، واما ضمن اراضي دولتين مختلفتين ز « الدولة المتعاقدة ) وتعني الدولة التي تسرى عليها المصادقة أو الانضمام الى هذه الاتفاقية، والتي لم يسر عليها مفعول الفسخ ..
المادة 2 تسرى احكام هذه الاتفاقية على جميع أعمال النقل الدولي ، سواء كانت متممة بواسطة سفينة تحمل علم دولة متعاقدة ، وسواء كان مكان المغادرة أو مكان الوصول واقعا في ارض دولة متعاقدة بحسب عقد النقل