المادة 22
يجوز لكل طرف متعاقد سام أن يطلب عند انقضاء مهلة الثلاث سنوات التي تلى دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له، انعقاد المؤتمر المكلف بالنظر في جميع الاقتراحات الرامية الى مراجعة هذه الاتفاقية وكل طرف متعاقد سام يرغب في استعمال هذا الحق، يعلم الحكومة البلجيكية بذلك، فتبادر هذه الاخيرة للدعوة إلى المؤتمر خلال ستة أشهر، فيما اذا وافق على ذلك ثلث الاطراف السامين | المتعاقدين .
واثباتا لما تقدم، فقد وقعت هذه الاتفاقية من المفوضين | الموقعين والذين وجدت تفويضاتهم موافقة للقانون.
وحرر في بروكسيل بتاريخ 29 ابريل سنة 1961 باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وكلا النصين صحيحين على السواء، وذلك على نسخة واحدة تودع في محفوظات الحكومة البلجيكية التي تسلم نسخا مصدقة عنها .
البروتوكول يجوز لكل طرف سام متعاقد، عند توقيعه على هذه الاتفاقية | بالمصادقة عليها او الانضمام اليها ان يدرج التحفظات التالية :
I عدم تطبيقه الاتفاقية على عمليات النقل التي لا تعتبر في نظر قانونه الوطنى من اعمال النقل الوطني . 2 عدم تطبيقه الاتفاقية، عند ما يكون المسافر والناقل من رعايا هذا الطرف المتعاقد.
3 - جعل هذه الاتفاقية سارية المفعول، وذلك اما باعطائها قوة القانون، واما بادراج احكامها في تشريعه الوطني بصيغة موافقة لهذا التشريع.