المادة 20
1 كل طرف سام متعاقد ، يمكنه وقت المصادقة أو الانضمام ، أو فى كل وقت لاحق ، أن يبلغ كتابيا الى حكومة بلجيكا ما يشير الى ان هذه الاتفاقية تطبق على أي بلد لم يحرز على استقلاله، ويتولى هذا الطرف علاقاته الدولية.
فتسرى هذه الاتفاقية على تلك البلاد بعد ثلاثة أشهر من التبليغ الى الحكومة البلجيكية .
كما يجوز لمنظمة الامم المتحدة التمسك بهذا النص اذا كانت مسؤولة عن ادارة بلد أو تكون قائمة على علاقاته الدولية . 2 يجوز لمنظمة الامم المتحددة أو أي طرف سام متعاقد موقع على التصريح المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
ان يخبر حكومة بلجيكا في كل حين، عن توقف تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة للبلدان المذكورة. 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه فيسري هذا الفسخ بعد سنة واحدة من تاريخ استلام | حكومة بلجيكا لتبليغ الفسخ .