أمر رقم 73-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1390 الموافق بناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 150
المادة 19
يمكن لكل من الاطراف السامين المتعاقدين نسخ هذه الاتفاقية في أي وقت كان بعد دخولها حيز التطبيق بالنسبة له • بيد أن هذا الفسخ ، لايسري مفعوله ، الا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام تبليغ الفسخ من طرف الحكومة البلجيكية .