أمر رقم 73-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1390 الموافق بناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 150
المادة 18
يجوز لكل دولة غير ممثلة فى الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحري ، أن تنضم لهذه الاتفاقية .
وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة بلجيكا ..
فتدخل الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة للدولة المنضمة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها ، انما لا يجرى ذلك قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز التطبيق والمحدد فى الفقرة الاولى من المادة 17 ..