أمر رقم 73-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1390 الموافق بناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 150
المادة 17
1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق بين اول دولتين تصادقان عليها ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة الثانية للمصادقة • 2 وبالنسبة لكل دولة تصادق على الاتفاقية بعد الايداع الثاني ، فانها تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة المتعلقة بالمصادقة عليها .