المادة 12
1 اذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب الاضرار المذكورة فى هذه الاتفاقية ، يجوز لهذا المندوب ان يتمسك بالاعفاء من المسؤولية وحدودها التي يمكن ان يثيرها الناقل، بموجب هذه الاتفاقية، وذلك اذا اثبت بأنه كان يتصرف أثناء ممارسة مهامه
2 - ان تمام مبلغ التعويض الذي يمكن في هذه الحالة تحصيله من الناقل ومندوبيه ، لا يمكن ان يتجاوز الحدود المذكورة
3 - بيد أنه لا يجوز للمندوب أن يتمسك بأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، اذا ثبت أن الضرر حاصل بفعله او اهماله ، سواء كان عن قصد منه فى احداث الضرر ، أو المجازفة مع التيقن من احتمال وقوع الضرر .