المادة 11
1 - في حالة وقوع اصابات جسمانية للمسافر ، يقتضى على هذا الاخير أن يوجه احتجاجا مكنسوبا الى الناقل في عضون 15 يوما على الأكثر من تاريخ النزول الى اليابسة ، فاذا تخلف المسافر عن ذلك ، عد كأنه نزل سالما وغير مصاب بأذى .
2 - تتقادم بمرور سنتين ، دعاوى تعويض الضرر الناجم عن موت المسافر او اصاباته الجسمانية
3 - تسرى مدة التقادم : بالنسبة للاصابات الجسمانية ، من يوم النزول الى اليابسة . 4 وتسرى مدة التقادم ، بالنسبة للوفاة الحاصلة اثناء النقل ، من التاريخ الذي يقدر نزوله من السفينة كمسافر ..
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153
5 - في حالة الاصابات الجسمانية الحاصلة اثناء النقل والمؤدية لوفاة المسافر بعد نزوله من السفينة ، تسرى المدة من تاريخ الوفاة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة 3 سنوات من تاريخ النزول من السفينة
6 - يطبق قانون المحمكة المختصة على اوجه وقف وانقطاع مهل التقادم المنصوص عليها في هذه المادة ، بيد أنه لا يجوز في اية حالة رفع دعوى خاضعة لهذه الاتفاقية بعد انقضاء مهلة 3 سنوات من يوم النزول من السفينة .