أمر رقم 73-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1390 الموافق بناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 150
المادة 10
1 - لا يمكن رفع أي دعوى بالمسؤولية مهما كانت .. الا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 وفي حالة الاضرار الجسمانية التي أصيب بها المسافر، فلا يمكن رفع دعوى المسؤولية الا من قبل هذا الاخير بالذات او لحسابه ، 3 وفي حالة موت المسافر ، فلا يمكن رفع دعوى التعويض الا من ذوى حقوق الشخص المتوفى أو الاشخاص الذين يعيلهم ، وذلك فى حالة ما اذا كان يحق فقط لذوي الحقوق المذكورين او هؤلاء الاشخاص رفع الدعوى حسب قانون المحكمة المختصة .