الفصل الثالث — وسائل الانتاج والتحويل والتلفيف
المادة 9
تحدد قيمة التعويض الممنوح عن الاموال التابعة للصنف الثاني ب 20 % من القيمة الناتجة من عقود التأمين المخصصة لضمانها ◆ وباستطاعة المعنيين بالامر ان يثبتوا قيمة هذه الاموال بتقديم فاتورات الموردين أو نسخ ثانية منها. وفي هذه الحالة تحدد قيمة التعويض بسعر الشراء المطروح منه مبلغ الاستهلاكات العادية التي تكون التجهيزات موضوعا لها بعد الاخذ بعين الاعتبار لتاريخ الشراء .
تقوم ادارة املاك الدولة بتحديد قيمة التعويض الممنوح عن الاموال المذكورة وذلك بقدر ما لا يستطيع المعنيون ان يقدموا التأييدات المنصوص عليها في المقطعين السابقين ويحرر محضر للتقييم بناء على ما تحتوى عليه الاموال يوم التأميم وبعد . الاخذ بعين الاعتبار لدرجة التقادم ولمدة الاستعمال العادية .