المادة 9
يكلف مجلس استشارى بتزويد وزير الوصاية بالآراء وجميع الاقتراحات المفيدة والمتعلقة بنشاط وتسيير الشركة. ويضم هذا المجلس :
ممثلا عن وزير الوصاية، رئيسا ممثلا عن وزير الصناعة والطاقة ممثلا عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل
- ممثلا عن وزير المالية
- رئيس الجمعية العامة لعمال الشركة.
يحضر اجتماعات المجلس الاستشارى كل من المدير العام للشركة ومندوب الحسابات.
ويمكن للمجلس الاستشارى ان يدعو الى حضور اجتماعاته كل شخص يرى فائدة في حضوره وذلك بالنظر للمسائل المدرجة في جدول الأعمال.