المادة 5
أن قيمة التعويض الممنوح عن اصناف النخيل الاخرى تحدد بواسطة تطبيق المعامل 250 على الضريبة الخاصة المستحقة في سنة 1971 على ملاكي النخيل وذلك حسب تعريفات 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق | الضريبة الاصلية المحددة في المادة 44 من الامر رقم 65 520 التعويض في اطار الثورة الزراعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتين 24 و 98 منه ، يرسم ما يلى :