المادة 4
تستطيع الشركة لانجاز هدفها، ان :
I 2 تبرم كل عقد او اتفاق وان تحصل على جميع الرخص والاجازات اللازمة لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 تتنازل عن جزء من عمليات تنفيذ الاشغال المعهود بها اليها الى اية مؤسسة او شركة اخرى من المتعاقدات الفرعية،
3 - انشاء او اقتناء المؤسسات والمقاولات التي ترمي الى نفس الهدف كالمؤسسات الفرعية او التابعة ولا سيما الورش اللازمة لصناعة او اصلاح معدات التجهيز او صيانة تجهيز الشركة والمساهمة تحت جميع الاشكال في هذه المؤسسات والمقاولات 4 وبصفة عامة انجاز جميع العمليات الخاصة بالاموال
- والصناعية والتجارية التي المنقولة والعقارية والمالية ترمى الى تنفيذ هدفها نفسه. 444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه راس مال الشركة