المادة 19
يضع المدير العام في غضون نصف الشهر الذي يلي اغلاق السنة المالية ميزانية مع حساب الاستثمار وحساب يمثل الشركة لدى الغير وفيما يخص جميع اعمال | للارباح والخسائر ويرسلها في نفس الوقت الى كل من رئيس - الشركة في نشاطاتها المدنية ،
- يبرم جميع الاتفاقات وجميع الصفقات ويبيع ريشترى جميع المنقولات وخاصة جميع المعدات ويعطى جميع الضمانات باسم الشركة، يبلغ وزير الوصاية جميع العمليات التي يزيد مبلغها الحدود المقررة في المادة 8 اعلاه يقترح جميع مشاريع الاقتناء او البيع او اكثراء المباني اللازمة لنشاط الشركة يقترح جميع مشاريع القروض المتوسطة والطويلة الاجل .
المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات.
وتوجه هذه الوثائق مصحوبة بتقرير من المدير العام حول النشاط السنوى للشركة مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى للمصادقة عليها الى وزير الوصاية ووزير المالية.