المادة 16
يعهد بضبط الكتابات وادارة النقود الى محاسب ويمكن ان يطلع على جميع الاوراق ويجرى جميع التحقيقات | تسرى عليه احكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 في عين المكان ويحقق في الدفاتر والصندوق ومحفظة الحساب الخاص بالشركة وجميع سنداتها ويراقب صحة ومطابقة الكشوف والميزانيات وكذا صحة المعلومات المدلى بها من المديرية العامة حول حسابات الشركة.
ويحضر اجتماعات المجلس الاستشارى.
ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية التي يعدها المدير العام ويوجه في نفس الوقت نسخة منه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري.
التسيير