المادة 14
يتمتع المدير العام بجميع السلطات ليتمكن من تسيير الشركة كما ينبغى ويتخذ جميع المقررات او المبادلات الصالحة لهذا الغرض ولا سيما :
يضمن حسن انجاز صفقات الاشغال المبرمة من طرف - الشركة، يعد مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين يعين المستخدمين ما عدا رؤساء مصالح الشركة الذين يعينهم وزير الوصاية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى الشركة -
- يعد جداول التقديرات السنوية للنفقات والايرادات
- يأمر بجميع المصاريف يضع تقرير النشاط السنوى
- يضع الميزانية والحسابات السنوية جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين.