المادة 9
ان القوانين والانظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، والتي تسرى فى ترابه على دخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية أو لاستغلال وطيران وتنقل هذه الطائرات خلال مكوثها داخل ترابه ، تطبق على طائرات المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر .. 2 (2) ان القوانين والانظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، والسارية المفعول في ترابه على دخول ومكوث وخروج المسافرين والطاقم والبضائع والارساليات البريدية كالتي تتعلق باجراءات الدخول والخروج والهجرة والجمرك أو التدابير الصحية تطبق على المسافرين والطاقم والبضائع أو الارساليات البريدية التي تحملها طائرات المؤسسة المعينة وذلك خلال وجود هذه الاخيرة في ذلك التراب . 3 (3) تستوفى الرسوم والحقوق الاخرى عن استخدام مطارات المنشآت والتجهيز التقنى فى تراب الطرف المتعاقد طبقا لمعدلات التعريفات الموضوعة بصفة موجودة بقوانين وانظمة هذا الطرف المتعاقد .