المادة 8
1 (1) ان الطائرات المستخدمة في نطاق الخدمة الدولية من ظرف المؤسسة المعينة لطرف متعاقد، وكذلك تجهيزاتها العادية ومؤوناتها من وقود وزيوت ومأكولات ومشروبات كحولية وتبوغ وأصناف معدة للبيع تعفى عند دخولها تراب الطرف المتعاقد الآخر، من جميع الحقوق الجمركية ونفقات التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم، بشرط أن تبقى تلك التجهيزات ومؤوناتها داخل الطائرات لغاية اعادة تصديرها
(2) وتعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والنفقات والرسوم باستثناء الاتاوى المستوفاة لقاء الخدمات :
أ) مؤونات الطائرة المحملة عليها من تراب الطرف المتعاقد في نطاق ما هو محدد من طرف سلطات الطرف المتعاقد المذكور ، والمعدة للاستهلاك في الطائرات المستخدمة للنقل الدولى من طرف المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر ب الوقود والزيوت التي تحمل على الطائرة من تراب طرف متعاقد ومعدة التموين الطائرات المستعملة للخدمة الدولية من المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، وحتى لو كانت هذه المؤونات مما يجب استعمالها فى جزء المسافة المتممة فوق تراب الطرف المتعاقد الذي حملت منه .
ج) قطع الغيار والتجهيزات العادية للطائرة والمحملة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة للنقل الدولى من طرف المؤسسة التي عينها الطرف المتعاقد الآخر . 3 (3) ان التجهيزات العادية للطائرة والمنتجات والمؤونات الموجودة على ظهر الطائرات التي تستخدمها المؤسسة المعينة من طرف متعاقد لا يمكن تنزيلها لتراب الطرف المتعاقد الآخر ، الا بموافقة السلطات الجمركية لبلده . وفي هذه الحالة، يمكن | وضعها تحت رقابة تلك السلطات لغاية اعادة تصديرها أو قبولها في تخصيص آخر طبقا للانظمة الجمركية .