المادة 7
1 (1) تحدد تعريفات كل خدمة مقبولة بمعدلات معقولة، مع مراعاة العناصر الموجبة ، ولا سيما اقتصاد الاستغلال، ومميزات كل خدمة، والتعريفات المؤسسات النقل الجوى الاخرى التي تستغل كلا أو جزءا من نفس الخط .
(2) يجرى تحديد التعريفات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بالاتفاق المشترك بين المؤسسات المعينة، اذا أمكن، وذلك بعد مشاورة المؤسسات الأخرى للنقل الجوى التي تؤمن المواصلات فى جزء أو كل من الخط نفسه . ويجب على المؤسسات المعينة تحقيق هذا الاتفاق بالاستناد بقدر الامكان، لاجراءات تحديد التعريفات الموضوعة من جمعية النقل الجوى الدولي ( لاتا ) . 3 (3) ترفع التعريفات المحددة على الوجه المذكور أعلاه، المصادقة السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين، قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ. ويمكن تقصير هذه المهلة في أحوال خاصة باتفاق السلطات المذكورة .. 502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه
(4) اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى الاتفاق فيما بينها، أو كانت التعريفات الموضوعة منها لم توافق عليها السلطات الجوية لطرف متعاقد، فان السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين تبذل جهدها لتحديد هذه التعريفات بالاتفاق المتبادل .
(5) اذا لم يجر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بين السلطات الجوية، يطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 16 من هذا الاتفاق .