المادة 6
1 (1) تحدد المؤسسات المعينة بالاتفاق فيما بينها ، تتابع الخدمات وتوزيع الاوقات والشروط الاخرى الاقتصادية والتقنية لاستغلال الخدمات، وترفع الاتفاقات الخاصة بهذه المسائل الى السلطات الجوية لكل طرف متعاقد للمصادقة عليها طبقا القوانينها وأنظمتها .
(2) ترفع جداول مواعيد الخدمات المقبولة الى السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها ، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأكثر من بدء استغلال هذه الخدمات. وتجرى نفس القاعدة على التغييرات اللاحقة .
3) يتعين على السلطات الجوية لكل من الطرفين المتعاقدين .
أن تزود السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها بالمعطيات الاحصائية للاستغلال الخاص باستخدام طاقة النقل المقدمة من المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الأول على الخطوط المحددة في ملحق هذا الاتفاق. ويجب ان تحتوى هذه المعطيات بقدر الامكان على المعلومات التي لا بد منها لتحديد الحجم والمؤسسة وتجاه حركة النقل .