المادة 5
تتمتع المؤسسات المعينة بامكانيات المساواة والانصاف لاستغلال الخدمات المقبولة بين أراضى الطرفين المتعاقدين . 2 (2) تراعى المؤسسة المعينة من كل طرف متعاقد في استغلال الخدمات المقبولة مصالح المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، لكى لا تؤثر بوجه غير مشروع على الخدمات الجوية، التي تقوم بها هذه الاخيرة على كل أو جزء من نفس الخطوط . 3 (3) ينظم استغلال الخدمات المقبولة بالاتصال الوثيق لطلب نقل العموم على الخطوط المحددة، وينحصر الهدف الأولى لكل من الخدمات المقبولة بتوفر طاقة نقل مطابقة للطلب المألوف والمقدر بشكل معقول لنقل المسافرين والبضائع والارساليات البريدية الصادرة أو الواردة لاراضي الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة التي تستغل تلك الخدمات .
(4) تمارس الحقوق الممنوحة لكل مؤسسة معينة لنقل المسافرين والبضائع والارساليات البريدية بين بلد للطرف المتعاقد الآخر وبلاد لدول من الغير بشكل تراعى فيه المبادىء | العامة لتنمية النقل الجوى الدولى والتي يقتضى بموجبها تكييف طاقة النقل المتوفرة ، وذلك :
أ) لطلب النقل من أو الى أراضي الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة،
ب) لطلب النقل الموجود في المنطقة المقطوعة بخط جوى لكل منها، مع مراعاة الخدمات الجوية التي تقوم بها مؤسسات الدول الأخرى في المنطقة 6 ج (ج) لمقتضيات استغلال اقتصادى للخدمات المباشرة ..