المادة 4
يحق لكل طرف متعاقد ابطال رخصة الاستغلال أو ايقاف ممارسة المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، لحقوقها المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق أو اخضاع ممارستها هذه الحقوق للشروط التي تراها لازمة في الاحوال التالية :
أ) اذا لم يتوفر لديها الاثبات بأن الفريق المتعاقد الذى عين المؤسسة أو المواطنين التابعين لهذه الاخيرة، يملكون الحصة الراجحة في ملكية هذه المؤسسة والسيطرة الفعلية عليها ، ب اذا لم تتقيد هذه المؤسسة بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق ،
ج) اذا لم تستغل هذه المؤسسة الخدمات المقبولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقه .
(2) لا يجوز ممارسة حق الابطال أو الايقاف أو تحديد الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة 6 الا بعد مشاورة الطرف المتعاقد الآخر، مالم تقتض الضرورة اتخاذ مثل ذلك التدبير فورا لتجنب ارتكاب مخالفات جديدة للقوانين والانظمة .