المادة 3
يحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسسة نقل جوي لاستغلال الخدمات المقبولة. ويكون هذا التعيين موضوع تبليغ كتابي بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين . 2 (2) ان الطرف المتعاقد الذي استلم تبليغ التعيين، يمنح بدون ابطاء، رخصة الاستغلال الضرورية للمؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة .
(3) يمكن للسلطات الجوية الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين أن تفرض على المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، بأن تقدم الاثبات على انها مستوفية للشروط المقررة في القوانين والانظمة المطبقة عادة من تلك السلطات لاستغلال الخدمات الجوية الدولية . 4 (4) يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض منح رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، أو أن يفرض على الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 المؤسسة المعينة استكمال الشروط التي يراها ضرورية لممارستها الحقوق المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق، اذا لم يتوفر الاثبات لدى الطرف المتعاقد المذكور، ان الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة يملك أغلبية الحصص والسيادة الفعلية على تلك المؤسسة أو يملك ذلك مواطنون تابعون لتلك المؤسسة.
(5) بمجرد استلام المؤسسة المعينة الرخصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، يمكن لهذه المؤسسة في كل حين البدء في استغلال أي خدمة مقبولة .