المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 • هواري بومدين الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المدني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية ، رغبة منهما في تشجيع تنمية النقل الجوى بين الجزائر ورومانيا ، ومواصلة التعاون الدولى في هذا الميدان ، وفي أقصى مدى ممكن ، فقد عينتا مندوبيهما المفوضين اللذين اتفقا على ما يلى :