المادة 20
تطبق أحكام هذا الاتفاق موقتا من يوم التوقيع عليه، ثم يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عندما يتبادل الطرفان المتعاقدان التبليغات الخاصة باستكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بابرام الاتفاقات الدولية ودخولها حيز التنفيذ .
واثباتا لما تقدم وقع هذا الاتفاق المفوضان بتوقيعه من حكومة كل منهما .
وحرر بالجزائر في 13 مارس سنة 1972 على نسختين اصليتين باللغة الفرنسية .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية الرومانية عبد العزيز بوتفليقة كورنيليو مانيسگو وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية 504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الملحق جدول الخطوط » 1 « I - الخطوط التي يمكن استغلالها من طرف المؤسسة المعينة من رومانيا - بوخارست - المحطات الوسيطة - مدينة الجزائر - وما بعدها والعكس .
- الخطوط التي يمكن استغلالها من طرف المؤسسة المعينة من الجزائر - مدينة الجزائر - المحطات الوسيطة بوخارست - و ما بعدها والعكس ..
« ب »
I - يجوز للمؤسسات المعينة اغفال التوقف في المحطات - الوسيطة وما بعدها للخدمات المقبولة ، وذلك تبعا لمصالحها . 2 بالنسبة للمحطات الواقعة في بلاد الغير التي يمكن فيها للمؤسسة المعينة لاحد الطرفين المتعاقدين أن تحمل أو تنزل مسافرين أو بضائع أو ارساليات بريدية لبلد الوصول أو صادرة من أراضى الطرف المتعاقد الآخر ، فان هذه المحطات يجب أن تكون موضوع اتفاق بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين
3 - يجوز القيام برحلات طيرانية اضافية بناء على طلب مسبق من المؤسسة المعينة من كل طرف متعاقد 6 مع اخبار مسبق مدته 24 ساعة على الاقل ..
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية