المادة الأولى
لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
ا - تعنى لفظة « اتفاقية » الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944 والتي انضمت اليها الدولتان المتعاقدتان وتسمى هذه الخدمات والخطوط « الخدمات المقبولة ، و الخطوط المحددة . .
(2) تنتفع المؤسسة التي تعين من كل طرف ، بما يلى :
أ) حق الطيران فوق أراضي الطرف المتعاقد الآخر، دون الهبوط ،
ب) حق التوقف في تلك الاراضى لاغراض غير تجارية .
ج) حق حمل وتنزيل ركاب وبضائع وارساليات بريدية في تلك الاراضي، وضمن الخدمات المقبولة، وذلك وفقا لاشتراطات هذا الاتفاق وملحقه .
(3) لا يجوز تأويل نص من هذا الاتفاق على انه يخول للمؤسسة المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين، الحق في أن تحمل من أرض الطرف المتعاقد الآخر لجهة واقعة في مطار آخر من أرض نفس هذا الطرف الآخر ، ركابا أو بضائع أو ارساليات بريدية لقاء أجرة نقل ) نقل بين مطارين ) .