المادة 19
يجوز لاى طرف متعاقد أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر ، في كل حين، عن رغبته في ابطال هذا الاتفاق. ويجرى توجيه التبليغ بنفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي. ويسرى مفعول الابطال بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام التبليغ من الطرف المتعاقد الآخر، مالم يسحب هذا التبليغ باتفاق الطرفين قبل نهاية هذه المدة. وفي حالة عدم توجيه الايصال بالاستلام من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، يعد التبليغ حاصلا له، بعد اربعة عشر يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدنى الدولي التبليغ بالابطال .