أمر رقم 73-11
· ج.ر عدد 33 لسنة 1973
أمر رقم 73-11 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ب - ويعنى عنوان « السلطات الجوية ، بالنسبة لرومانيا : ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري
المادة 16
كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو ملحقه يسوى عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين. فاذا لم تتوصل هذه السلطات للاتفاق، يجرى حل الخلاف بالطريقة الدبلوماسية .