المادة 15
(1 (1) اذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين أنه من المفيد تعديل أحد مقتضيات هذا الاتفاق، فيمكنه طلب مشاورة مع الطرف المتعاقد الآخر. ولا يدخل أى تعديل حيز التنفيذ الا بعد تبادل التبليغات بشأنه بين الطرفين المتعاقدين والتي تشير الى استكمال الاجراءات الدستورية المتعلقة بابرام الاتفاقات الدولية ودخولها حيز التنفيذ .
2) يمكن الاتفاق مباشرة بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين على ادخال تعديلات للملحق المرفق بهذا الاتفاق.
فتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد تثبيتها بموجب مبادلة مذكرات دبلوماسية .
(3) لا بد من المشاورة بين الطرفين المتعاقدين أو بين السلطات الجوية بشأن تعديل هذا الاتفاق أو ملحقه، ويجب ان تبدأ هذه المشاورة خلال مهلة ستين يوما من تاريخ استلام طلب بهدا المعنى •