أمر رقم 73-11
· ج.ر عدد 33 لسنة 1973
أمر رقم 73-11 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ب - ويعنى عنوان « السلطات الجوية ، بالنسبة لرومانيا : ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري
المادة 14
تتشاور السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين من وقت لآخر، وبروح يسودها التعاون الوثيق بقصد ضمان التطبيق للمبادىء المحددة في هذا الاتفاق وتحقيق اهدافه بشكل مرض .