المادة 13
في حالة وقوع حادث لطائرة المؤسسة المعينة من طرف متعاقد في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، ينبغي للسلطات الجوية للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث فى ترابه، أن يقوم بما يلي :
أ) تقديم الاسعاف الضرورى للطاقم والمسافرين ، ب اطلاع السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر، دون ابطاء، عن تفاصيل وظروف الحادث
ج) اتخاذ جميع التدابير لسلامة الطائرة ومحتوياتها بما فيها الامتعة والبضائع والإرساليات البريدية ،
د) اجراء تحقيق حول ظروف الحادث ،
ه) تقديم جميع التسهيلات للممثلين الذين اعتمدهم الطرف المتعاقد الآخر، لحضور التحقيق بصفة مراقبين وتمكينهم من الوصول للطائرة ،
و) تسريح الطائرة ومحتوياتها بمجرد تقرير عدم لزوم | وجودها للتحقيق ، ز اطلاع السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر، حسن نتائج التحقيق ، وتسليمها نسخة من الملف الكامل للتحقيق اذا رغبت في ذلك . 2 (2) يتعين على أعضاء طاقم الطائرة المصابة والمؤسسة المستغلة التقيد بجميع القواعد السارية المفعول في الاراضي التي وقع فيها الحادث، ولا سيما فيما يخص المعلومات الواجب تقديمها للمحققين •