المادة 12
كل رصيد يعود للمؤسسة المعينة من طرف متعاقد ، وخاص بالخدمات المقبولة، يجب أن يشتمل على اشارات جنسيتها وتسجيلها، وأن يزود بما يلى :
أ) شهادة التسجيل ، ب شهادة القابلية للملاحة .
ج (ج) شهادة الاهلية واجازات أو شهادات أعضاء الطاقم ،
د) شهادة محطة اذاعة الطائرة ،
ه) الوثائق الأخرى المحمولة في الطائرة والمنصوص عليها في أنظمة كل طرف متعاقد، ويكون الطرف الآخر على علم بها ..
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 2 (2) ان شهادة القابلية للملاحة، وشهادة الاهلية والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الطرفين المتعاقدين تبقى طيلة مدة صلاحيتها معترفا بصحتها من الطرف المتعاقد الآخر •
(3) يحتفظ كل طرف متعاقد مع ذلك، بحق عدم الاعتراف بصحة شهادة الاهلية للطيران فوق أراضيه، وكذلك على الاجازات المسلمة لمواطنيه أو المصدقة لفائدتهم من الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى .