أمر رقم 73-11
· ج.ر عدد 33 لسنة 1973
أمر رقم 73-11 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ب - ويعنى عنوان « السلطات الجوية ، بالنسبة لرومانيا : ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري
المادة 11
يحول الرصيد الحاصل بين المدخولات والنفقات في تراب طرف متعاقد من المؤسسة المعينة من الطرف الآخر طبقا لاحكام اتفاق الدفع الجارى به العمل بين الطرفين المتعاقدين. واذا لم يكن اتفاق الدفع هذا ساري المفعول، وجب عقد اتفاق بين الطرفين المتعاقدين بشأن كيفيات التحويل .