المادة 10
يحق للمؤسسة المعينة من كل طرف متعاقد، أن تحتفظ بممثلية لها في بلد الطرف الآخر المتعاقد، مع الموظفين التقنيين اللازمين لاستغلال الخدمات المقبولة، وكذلك المستخدمين التجاريين اللازمين لترقية حركة النقل . وتتفق المؤسسات المعينة على عدد الاشخاص المستخدمين لهذا الغرض، شريطة موافقة السلطات الجوية . 2 (2) واذا لم تقم المؤسسسة المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين بخدمة حركة النقل الخاصة بها بواسطة مكاتبها ذاتها ومستخدميها في بلد الطرف المتعاقد الآخر، جاز لهذا الاخير طلب تكليف هيئة مرخص لها من السلطات الجوية ومن جنسية هذا الطرف الاخير بالخدمات المتعلقة بالحجز والتنسيق والخدمة في أرضه.