المادة 7
ان مدة صلاحية هذا الاتفاق هي ثلاث سنوات، وهي قابلة للتمديد تلقائيا لمدد جديدة قدرها ثلاث سنوات، مالم يخبر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في انهائه خلال مهلة ستة أشهر .
وحرر بالجزائر في 13 مارس سنة 1972 على نسختين اصليتين محررتين باللغة الفرنسية، وكل منهما لها قوة ثبوتية على السواء .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاشتراكية الرومانية الديمقراطية الشعبية كورنيليو مانيسكو عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية 500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه