أمر رقم 73-10
· ج.ر عدد 33 لسنة 1973
أمر رقم 73 10 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق - 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 498
المادة 5
يجوز للجنة المختلطة انشاء لجان فرعية لها ومجموعات مختلطة للعمل ، اذا رأت ذلك ضروريا فتجدد اللجنة المختلطة مهام اللجان الفرعية والمجموعات مختلطة للعمل، إذا رأت ذلك ضروريا ..