أمر رقم 73-10
· ج.ر عدد 33 لسنة 1973
أمر رقم 73 10 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق - 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 498
المادة 4
يجرى البت في تواريخ وجداول أعمال الدورات الخاصة باللجنة المختلطة بموجب اتفاق مشترك عن الطريق الدبلوماسي، وذلك قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة بثلاثين يوما على الاقل .
ويجوز للجنة المختلطة ادراج مسائل جديدة في جدول الاعمال، خلال اشغال الدورة، اذا رغب فى ذلك أحد الطرفين.