أمر رقم 73-10
· ج.ر عدد 33 لسنة 1973
أمر رقم 73 10 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق - 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 498
المادة 3
تجرى اشغال اللجنة المختلطة في اطار الدورات العادية ، التي تعقد مرة واحدة في السنة على الاقل ، على وجه التناوب في مدينة بوخارست ومدينة الجزائر .
ويترأس دورة اللجنة المختلطة رئيس وفد البلد المضيف .
ويمكن للجنة المختلطة ان تنعقد عند الضرورة في دورة غير عادية، بناء على طلب أحد الطرفين ، وموافقة الطرف الآخر .
ويمكن لرئيسي الوفدين ان يتخذا بالاتفاق المشترك في الفترات الواقعة بين الدورات، مقررات قابلة للنفاذ فورا، على أن تقيد في وثائق الدورة التالية .