أمر رقم 73-10
· ج.ر عدد 33 لسنة 1973
أمر رقم 73 10 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق - 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 498
المادة الأولى
يؤسس الطرفان لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ، تسمى فيما بعد « اللجنة المختلطة ، يترأس احد أعضاء حكومة كل بلد الوفد المشارك في اللجنة المختلطة ويمكن لكل طرف، حسب مقتضيات الضرورة تعيين مستشاريه وخبرائه المشاركين في دورات اللجنة المختلطة .