أمر رقم 73-1
· ج.ر عدد 8 لسنة 1973
أمر رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1932 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون وزارة الشؤون الخارجية الاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغسال الموقع ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 . : مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مد مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعيين مدير 139 نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 140
المادة 9
1 - يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاثة اعوام قابلة للتجديد بالتراضي ضمنيا لنفس المدة الا اذا اعلن احمد الطرفين المتعاقدين انتهاء العمل به مع اشعار يوجه في ظرف ثلاثية اشهر قبل انقضاء المدة . 2 -- لا يمكن مراجعة الاتفاق خلال مدة صلاحيته الا بموافقة الطرفين المتعاقدين .
3 - ان الاعلان بانتهاء العمل بهذا الاتفاق، لا يخل بانجاز المشاريع التي تكون في طريق التنفيذ ولا بصلاحية الضمانات التي سبق منحها في اطار الاتفاق.