أمر رقم 73-1
· ج.ر عدد 8 لسنة 1973
أمر رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1932 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون وزارة الشؤون الخارجية الاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغسال الموقع ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 . : مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مد مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تعيين مدير 139 نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 140
المادة 8
I ستؤسس لجنة مختلطة للتعاون ، تتألف من ممثلى الحكومتين ومن تقنيين جزائريين وسنيغاليين لتسهيل انجاز برنامج التعاون الاقتصادي المنصوص عليه في هذا الاتفاق. 2 تستفيد اللجنة المختلطة من مساعدة السلطات المختصة التابعة للبلدين، وتعرض على الحكومتين توصيات مؤيدة بمستندات حول المشاريع التي ستنجز .
3 - تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السنيغال، كلما رأت الحكومتان ذلك ضروريا .
4 - تدرس