المادة 6
تستعمل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحاجياتها الخاصة جميع المستندات التقنية المتعلقة بالتسليمات السنيغالية، وبانجاز المشاريع والتي يرسلها الطرف السنيغالى الى الطرف الجزائرى طبقا لهذا الاتفاق ولا تقدم الى أي بلد آخر للاطلاع عليها. 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1392 ه ان المستندات التقنية وجميع المعلومات التي يتسلمها الطرف السنيغالي من الطرف الجزائرى والمتعلقة بالمشاريع.
التي ستنجز تنفيذا للعقود المبرمة فى اطار هذا الاتفاق، لا تعرض على اطلاع اي بلد.