المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير 1972 هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السنيغال ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السنيغال، رغبة منهما في تمتين العلاقات الودية بين البلدين وشعبيهما، ونظرا لمصالحهما المشتركة في النمو الاقتصادي لبلديهما، واعترافا منهما بالفوائد الناجمة للبلدين من تعاون اقتصادي وتقنى اكثر متانة مؤسس على احترام مبادىء السيادة والاستقلال الوطنيين والمساواة في الحقوق والفوائد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اتفقتا على ما يلى :