أمر رقم 72-9
· ج.ر عدد 26 لسنة 1972
أمر رقم 72-9 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 21 مارس سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي