الباب الثاني — تنظيم التكوين › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يضم مجلس التوجيه الاشخاص المذكورين بعده : 1 مدير الدروس الخاصة بالبيئة والبحث المائي في كتابة الدولة للمياه ، رئيسا ، مدير التجهيز والتهيئات القروية في كتابة الدولة للمياه ،
- ممثلان لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، - ممثل للحزب ، ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، - ممثل لكتابة الدولة للتخطيط ، - ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير الدفاع الوطنى ، ( المحافظ السامي للخدمة الوطنية ) ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .
- ثلاثة ممثلين للتلاميذ منتخبين ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه