أمر رقم 72-8
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
الباب الأول — الاحداث والهدف
المادة الأولى
يحدث تحت تسمية معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي المسمى فيما بعد « المعهد ، وهو مؤسسة عمومية ذات الطابع الادارى والشخصية المدنية والاستقلال المالي ويوضع المعهد تحت وصاية كتابة الدولة للمياه . ويكون مقره في البليدة ، غير انه يكون بالجزائر بالنسبة للسنة الجامعية 1971 1972