أمر رقم 72-8
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
الباب الرابع — التنظم المالي
المادة 17
تتضمن ميزانية المعهد ما يلى :
I - بالنسبة للموارد ، اعانات التسيير والتجهيز التي تدفعها الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، 1
2 - الهبات والوصايا ، بما فيها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 3 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد .
وبالنسبة للنفقات : نفقات التسيير ونفقات التجهيز ، وبصفة عامة ، النفقات الضرورية لانجاز اهداف المؤسسة ..