أمر رقم 72-8
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
الباب الثاني — تنظيم التكوين › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام للمعهد ، بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه ..
ويساعده في مهامه :
- كاتب عام مكلف بالادارة العامة وتنسيق كافة المصالح الادارية للمعهد ، مدير للبرامج مكلف بوضع وتطبيق مناهج التعليم ، مدير للدروس مكلف بالانتقاء والتوجيه وسير تكوين التلاميذ ، مدير للبحث مكلف بإشارة أي بحث مطبق في مجال - المياه ضمن المعهد .