الباب الثاني — التنظيم الاداري والمالى › الفصل الأول — مجلس المراقبة والتوجيه
المادة 8
يتداول مجلس المراقبة والتوجيه جميع القضايا التي تهم المركز ولا سيما :
النظام الداخلي ، الفتح عند الاقتضاء الفروع المركز ..
ميزانية وحسابات المركز وفروعه .
- قبول الهبات والوصايا ، امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لتسيير المركز أو - فروعه ، برنامج الملتقيات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات .
- تحديد يومية هذه الحفلات ، شروط وكيفيات الانخراط والمشاركة الاحتمالية للاعضاء، تنظيم النشاطات الثقافية وانعاشها ، صلاحية الجولات والمهام اللازم القيام بها داخل وخارج التراب الوطني ، تنظيم قاعات المطالعة والمحاضرات والعرض السينمائي والمكتبات وعرض الافلام القديمة ( سينماتيك )