الباب الثاني — التنظيم الاداري والمالى › الفصل الأول — مجلس المراقبة والتوجيه
المادة 5
يتألف مجلس المراقبة والتوجيه من :
مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات ، رئيسا ، مدير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، مدير الشؤون الدينية ، مدير الادارة العامة مدير المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات ( مدرسة - مفتاح ) ، ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى ، ممثل عن وزارة الاخبار والثقافة ، ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل عن وزارة المالية .
أربعة (4) أعضاء يختارون لتجربتهم وكفاءتهم الخاصة - وتعلقهم باشعاع الثقافة الاسلامية .
يعين الاعضاء المختارون بصفة فردية ، بموجب قرار من وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، لمدة سنتين قابلة للتجديد